الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان بيـــــان بشان منع الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد النساء بتطوان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تطوان
بيـــــان بشان منع الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد
النساء بتطوان
أقدمت السلطات المحلية بمدينة تطوان على منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم القيام بها تنسيقية 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد النساء، وفي تبرير باشوية تطوان لقرار المنع المكتوب، استندت إلى ظهير 1958 بشان التجمعات العمومية و الظهير المتمم له الصادر في 03 يوليوز 2002 بشان المظاهرات في الطريق العمومية خاصة الفصل 13، و استندت كذلك إلى "إن موضوع الإشعار بتنظيم وقفة لإحياء الأيام الدولية و الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء المودع لدى هذه السلطة يختلف كليا على ما يتم تداوله في إطار الإشهار و التحسيس لهذه الوقفة." غير إن هذين المسوغين لا يصمدان أمام المقتضيات القانونية الواردة في الظهير أعلاه وأمام قوة الواقع أيضا، بحيث لايمكن المماثلة بين مفهوم الوقفة و مفهوم التظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى فالهيئات المشكلة للتنسيقية دأبت على تنظيم عدة وقفات احتجاجية في المكان المعلن عنه لم تشهد يوما ما من شانه إن عرقلت السير العام، أما المسوغ الثاني الذي ساقته باشوية تطوان ، يوحي وكان هناك تناقض بين موضوع الإشعار و بين ما يتم تداوله في الفضاء العام،فالوقفة الاحتجاجية جاءت احتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وقد ارتأت تنسيقية 25 نوفمبر بتطوان الاحتجاج على وضعية النساء العاملات في المعبر الحدودي بباب سبته ، اللائي يتعرضن للعنف بشكل يومي و بكل تلاوينه، بل وخلال هذه السنة فارقت الحياة 4 نساء في هذا المعبر، كما إن الوقفة الاحتجاجية موجهة إلى الدولتين الاسبانية و المغربية اللتين يقع على عاتقيهما إيجاد الحلول الدائمة الكفيلة بحماية وحفظ كرامتهن و حقهن في الحياة و السلامة البدنية ، .فأين يكمن التعارض ؟ اللهم إذا أرادت باشوية تطوان أن تتدخل في الشؤون الداخلية للتنسيقية فتفرض عليها سبل الاحتجاج و أشكال الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة جميع إشكال العنف ضد المرأة.
إننا في مكتب فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، اذ نندد بهذا القرار التعسفي ، نعتبر هذه المنع عنفا معنويا مورس ضد النساء وندعو كل الإطارات المدنية و السياسية و الحقوقية و النقابية إلى الاصطفاف من اجل وضع حد لهذه الردة الحقوقية التي تمس حقوقا أساسية تتمثل خصوصا في الحق في التعبير و الحق في التظاهر السلمي المكفولين بموجب الفصلين 25 و 29 في الدستور المغربي و المادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية منذ سنة 1979.
عن المكتب
تطوان: 28/ 11 /2017
فرع تطوان
بيـــــان بشان منع الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد
النساء بتطوان
أقدمت السلطات المحلية بمدينة تطوان على منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم القيام بها تنسيقية 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد النساء، وفي تبرير باشوية تطوان لقرار المنع المكتوب، استندت إلى ظهير 1958 بشان التجمعات العمومية و الظهير المتمم له الصادر في 03 يوليوز 2002 بشان المظاهرات في الطريق العمومية خاصة الفصل 13، و استندت كذلك إلى "إن موضوع الإشعار بتنظيم وقفة لإحياء الأيام الدولية و الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء المودع لدى هذه السلطة يختلف كليا على ما يتم تداوله في إطار الإشهار و التحسيس لهذه الوقفة." غير إن هذين المسوغين لا يصمدان أمام المقتضيات القانونية الواردة في الظهير أعلاه وأمام قوة الواقع أيضا، بحيث لايمكن المماثلة بين مفهوم الوقفة و مفهوم التظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى فالهيئات المشكلة للتنسيقية دأبت على تنظيم عدة وقفات احتجاجية في المكان المعلن عنه لم تشهد يوما ما من شانه إن عرقلت السير العام، أما المسوغ الثاني الذي ساقته باشوية تطوان ، يوحي وكان هناك تناقض بين موضوع الإشعار و بين ما يتم تداوله في الفضاء العام،فالوقفة الاحتجاجية جاءت احتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وقد ارتأت تنسيقية 25 نوفمبر بتطوان الاحتجاج على وضعية النساء العاملات في المعبر الحدودي بباب سبته ، اللائي يتعرضن للعنف بشكل يومي و بكل تلاوينه، بل وخلال هذه السنة فارقت الحياة 4 نساء في هذا المعبر، كما إن الوقفة الاحتجاجية موجهة إلى الدولتين الاسبانية و المغربية اللتين يقع على عاتقيهما إيجاد الحلول الدائمة الكفيلة بحماية وحفظ كرامتهن و حقهن في الحياة و السلامة البدنية ، .فأين يكمن التعارض ؟ اللهم إذا أرادت باشوية تطوان أن تتدخل في الشؤون الداخلية للتنسيقية فتفرض عليها سبل الاحتجاج و أشكال الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة جميع إشكال العنف ضد المرأة.
إننا في مكتب فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، اذ نندد بهذا القرار التعسفي ، نعتبر هذه المنع عنفا معنويا مورس ضد النساء وندعو كل الإطارات المدنية و السياسية و الحقوقية و النقابية إلى الاصطفاف من اجل وضع حد لهذه الردة الحقوقية التي تمس حقوقا أساسية تتمثل خصوصا في الحق في التعبير و الحق في التظاهر السلمي المكفولين بموجب الفصلين 25 و 29 في الدستور المغربي و المادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه الدولة المغربية منذ سنة 1979.
عن المكتب
تطوان: 28/ 11 /2017

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق