جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

مذكــــــــــــرة حول المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بالحقوق الشغلية




مذكــــــــــــرة حول المطالب الأساسية
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
الخاصة بالحقوق الشغلية
ارتكازا الى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها لمقاربة الحقوق الشغلية بوصفها حقوقا مترابطة ومتلازمة غير قابلة للقسمة أو التجزئة، لا يمكن اعمال بعضها واهمال البعض الآخر منها؛ 
وبناء على كون الحقوق الشغلية – ونعني بها الحق في الشغل والحقوق العمالية – تشكل مكونا أساسيا من حقوق الإنسان. وقد تم الإقرار بهذه الحقوق الشغلية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدق عليه من طرف بلادنا – وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مع العلم أن بلادنا لم تصدق على أزيد من ثلثي الاتفاقيات من بين 189 اتفاقية للشغل صادرة عن منظمة العمل الدولية؛ كما تم الاقرار بعدد من الحقوق الشغلية في الدستور والتشريع المغربيين، رغم ما يطبعهما من نواقص وسلبيات، دون تحديد الضمانات لإعمالها؛
وادراكا لحجم التراجعات التي تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب؛ كما هو الحال في المغرب، حيث يجري تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الاسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والاجهاز على الخدمات الاجتماعية و تسليعها، و تفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها؛ فيما يتم تشجيع اقتصاد الريع، ومواصلة سياسة الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
فإن الجمعية، وفي إطار دفاعها عن هذه الحقوق تعمل من أجل مصادقة بلادنا على كافة المواثيق والاتفاقيات المتضمنة للحقوق الشغلية، ومن أجل إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، ومن أجل التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، تهدف من خلال هذه المذكرة، الموجهة للسلطات المعنية وللرأي العام ، والتي تتقاسمها مع عدد من مكونات الحركة الحقوقية والنقابية، الى طرح المطالب الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الشغل والحقوق العمالية:
أولا على المستوى التشريعي
1. مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
2. ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية، المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛ وهذا ما يتطلب بالخصوص:
■ التأكيد في الدستور على احترام حقوق الإنسان وضمنها الحقوق الشغلية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية، والـاكيد على دور الدولة في ضمان هذه الحقوق وليس فقط " تيسير استفادة المواطنين منها" (الفصل 31).
■ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات ــ القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... ـ في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
■ ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي؛ الأمر الذي يستدعي بوجه خاص:
� مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا، ولاسيما في اتجاه:
ــ تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى؛ وهذا ما يجب أن يطبق، خاصة، على خدام وخادمات البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف. لذا يجب مراجعة القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية، وخاصة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والتوصية رقم 189 الصادرة عن نفس المنظمة.
ــ تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص جعل حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة وتجريم انتهاك الحقوق النقابية، وفقا للاتفاقية 87 التي التزمت الحكومة مرارا بالتصديق عليها (من اتفاق فاتح غشت 1996 إلى اتفاق 26 أبريل 2011)، وللاتفاقيتين 98 و135 المصدق عليهما من طرف المغرب.
ــ ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء، ووضع خد لتوسيع الهشاشة في العمل، وخصوصا عبر شركات الوساطة وعقود "ANAPEC ".
ــ إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية وتصحيح اجور العمال الذين كانوا يشتغلون عند تطبيق مدونة الشغل وذلك طبقا للمادة 184وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر.
ــ إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة – بدل اعتباره كثمن للعمل – وربط تطور الأجور بتطور الأثمان حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء، طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل.
ــ جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى مدة العمل اليومية والأسبوعية ولحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل والتزمت به الحكومة في مختلف اتفاقاتها مع النقابات، والتي كان آخرها اتفاق 26 ابريل 2011.
ــ تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل.
ــ مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه عصرنتها ودمقرطتها.
�ــ التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل ضمان الممارسة الحرة لهذا الحق.
�ــ سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع والحق في الحماية من البطالة وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بتفعيل القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا، وإلغء العراقيل البيروقراطية التي تحول لحد الآن دون استفادة العمال منه.
�ــ مراجعة القانون حول التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للأجراء ونصوصه التطبيقية بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الشغلية وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة من الشغيلة أو المحرومة من العمل.
ــ تعميم التأمين عن حوادث الشغل وعصرنة قانونه بمشاركة النقابات.
على مستوى الإجرائي
3. إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا – ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمها وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والمعطلين حاملي الإعاقة (ذوي الحاجات الخاصة).
• إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل.
• جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل المؤدية إلى هشاشة الشغل وإلى تسهيل تسريح الأجراء والأجيرات، بل وتحويلهم إلى سلعة؛ كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات. وفي هذا الصدد يجب احترام روح المادة 16 من مدونة الشغل التي تعتبر العمل الدائم قاعدة والعمل المؤقت استثناء.
• �جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل، بهدف تسهيل التخلص من الأجراء؛ وكذا من طرف المشغلين، الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض.
• �ترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين، الذين يشتغلون بمناصب قارة، ووضع حد للعمل المحدد المدة بالعقدة، إلا في الحالات المعروفة المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل، والغاء العمل بالعقدة محددة المدة في الوظيفة العمومية.
• �منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، ومنع أي تأثير سلبي لاستقبال المتعلمين والمكونين في المقاولات على عدد العاملين بها وأي مساس بطاقتها التشغيلية الفعلية.
• جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل عن طريق التوظيفات الزبونية، خصوصا في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
4 تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها – مما يفرض:
• اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات؛ خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية، والحق في العمل واستقراره، والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين عن حوادث الشغل.
• تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، ورفع الحظر عن العمل النقابي بهذه المناطق.
• �وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية؛ وهوما يفترض، بالخصوص، تطوير دور مفتشية الشغل، وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة وبشأن مقتضيات التحكيم.
• جعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم، وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها.
• جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء، واعطاء الحق في الحجز على عقار الشركة وعلى ممتلكات المشغل لتنفيذ الاحكام الصادرة لفائدة العمال ضد المشغلين.
5. ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن؛ كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل، والاسراع بالمصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 189 وملاءمة قانون الشغل مع مقتضياتها.
6. القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ.
7. احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص:
• �احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي؛ مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق.
• �جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، عبر رفض تسلم الملفات القانونية والتماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بشكل فوري كما تنص على ذلك المادة 414 من مدونة الشغل.
• � إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي سواء داخل المقاولة او على الصعيد المحلي أو القطاعي او الوطني.
• � احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.
• �جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل
• � جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية.
• � توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم.
• فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل والمتداولة، بين بعض مؤسسات القطاع الخاص، التي ترفض تشغيلهم بسبب انتمائهم النقابي.
8. � تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم وتسمح بتطور مستواهم المعيشي وهوما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات كما نصت على ذلك ديباجة مدونة الشغل (وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن توحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة) والزيادة في الأجور عامة؛ بما يتلاءم وارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة، مع جعل حد للعقود التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور (عقودANAPEC ).
9. � تحسين شروط العمل وهوما يستوجب بالخصوص:
• � تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وضمنها تلك المتعلقة بطب الشغل.
• � تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة.
• �احترام القوانين – مع تطويرها – بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية، والراحة الأسبوعية، والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية.
10. احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر تعميم التصريح أو التسجيل التلقائي لكافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بأيام العمل الفعلية وبكافة الأجور المسددة للعمال.
• � تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية.
• � تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر شروط الحياة الكريمة.
• � تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم.
● دمقرطة تسيير صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين/ات وذوي الحقوق في تسييرها.
�11. اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجيرات والأجراء من السكن اللائق.
�12. جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجيرات والأجراء.
13. اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة)، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل.
27 ابريل 2018
المكتب المركزي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *