الكذب المفضوح على الراي العام وعلى الشعب المغربي .الرفيق سعيد قروي
الكذب المفضوح على الراي العام وعلى الشعب المغربي .
خلافا لدعاية الدولة المغربية وصحافتها واعلامها وابواقها ،لم تعترف محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 ولم تؤيد مطلقا ما يسميه المغرب بحقوقه التاريخية في الصحراء الغربية .بالعكس توصلت إلى استنتاج مفاده ان "جميع الأدلة المادية والمعلومات المقدمة للمحكمة،لا تثبت وجود أية روابط سيادة اقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة،والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة اخرى" !
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الصحراء الغربية.
(يمكن الاطلاع وتحميل كامل الملف من موقع محكمة العدل الدولية على الانترنيت)
(يمكن الاطلاع وتحميل كامل الملف من موقع محكمة العدل الدولية على الانترنيت)
تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، و الثاني يؤكد و يدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم).
وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيما يلي خلاصته :
الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .
2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة.
تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم).
وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة وفيما يلي خلاصته :
الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار :
1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم .
2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية .
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق