الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة تصريح صحفي حول الخروقات التي طالت حقوق الإنسان خلال سنة 2018 بإقليم وجدة
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة
تصريح صحفي حول الخروقات التي طالت
حقوق الإنسان خلال سنة 2018 بإقليم وجدة
تصريح صحفي حول الخروقات التي طالت
حقوق الإنسان خلال سنة 2018 بإقليم وجدة
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، خروقات طالت حقوق الإنسان لسنة 2018 بإقليم وجدة بناء على شكايات مواطنين ومواطنات موضوعها طلب مساندة ومؤازرة، توصلت بها الجمعية. وتدخل هذه المتابعة في رصد الخروقات بالإقليم من أجل حماية حقوق الإنسان على الخصوص وفضح الانتهاكات ومؤازرة الضحايا. وقامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الصدد بإجراءات عملية، كمراسلة المسؤولين وإصدار بيانات وتقارير...
وقد مست هذه الخروقات مختلف حقوق الإنسان: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة، وحقوق المهاجرين واللاجئين.
حقوق المهاجرين:
* الحق في الحياة:
توفي المهاجر الكاميروني Robert Paterson Yanou بمستشفى الفارابي بعد نقله من السجن المدني بوجدة حيث كان يقضي عقوبة حبسية، ولم يتلقى العلاج والعناية اللازمتين بالسجن كما ابلغنا، وما يرجح هذا الأمر هو رفض المدير المحلي للسجن استقبال أعضاء الجمعية ورفض تزويدهم بالتالي بتوضيحات حول ظروف وفاة المواطن الكامروني.
وفاة المهاجر Joh Garçon Kizima من إفريقيا الوسطى وله صفة لاجئ قيد حياته، بسبب تأثير البرد القارس حسب مسؤول طبي.
إننا أمام حالتين انتهك فيها الحق في الحياة لمهاجرين، كان احدها تحت حماية المؤسسة السجنية والآخر له صفة لاجئ وتحت حماية الدولة المغربية، كما تنص على ذلك اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والتي صدق عليها المغرب. الحق في الحياة مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب والذي ينص على مادته 6 فقرة 1 "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي"، كما أن الحق في الحياة مكفول في الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص في فصله 20 على "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
إن ظروف وأسباب وفاة المهاجرين Robert وJoh تساءل الدولة المغربية بخصوص التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقد مست هذه الخروقات مختلف حقوق الإنسان: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة، وحقوق المهاجرين واللاجئين.
حقوق المهاجرين:
* الحق في الحياة:
توفي المهاجر الكاميروني Robert Paterson Yanou بمستشفى الفارابي بعد نقله من السجن المدني بوجدة حيث كان يقضي عقوبة حبسية، ولم يتلقى العلاج والعناية اللازمتين بالسجن كما ابلغنا، وما يرجح هذا الأمر هو رفض المدير المحلي للسجن استقبال أعضاء الجمعية ورفض تزويدهم بالتالي بتوضيحات حول ظروف وفاة المواطن الكامروني.
وفاة المهاجر Joh Garçon Kizima من إفريقيا الوسطى وله صفة لاجئ قيد حياته، بسبب تأثير البرد القارس حسب مسؤول طبي.
إننا أمام حالتين انتهك فيها الحق في الحياة لمهاجرين، كان احدها تحت حماية المؤسسة السجنية والآخر له صفة لاجئ وتحت حماية الدولة المغربية، كما تنص على ذلك اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والتي صدق عليها المغرب. الحق في الحياة مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب والذي ينص على مادته 6 فقرة 1 "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي"، كما أن الحق في الحياة مكفول في الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص في فصله 20 على "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
إن ظروف وأسباب وفاة المهاجرين Robert وJoh تساءل الدولة المغربية بخصوص التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
* الحق في الولوج إلى التعليم العالي:
لم ترخص الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط (AMCI) للشاب Toukam مهاجر كامروني في وضعية نظامية وحاصل على شهادة الباكالوريا بالكامرون سنة 2012، بمتابعة دروسه بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة رغم توفره على ملف كامل حسب علمنا ورغم اطلاعنا عبر مراسلة موجهة إلى مدير الوكالة AMCI على الظروف القاسية التي مر بها Toukam، إذ توفيت زوجته (طالبة لجوء قيد حياتها) بعد معاناة مع مرض السرطان لمدة سنة، تاركة ورائها طفلا عمره سنة ونصف، مراسلتنا بقيت دون رد يذكر. ويكفل الحق في الولوج إلى التعليم العالي، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب والذي تنص المادة 13 فقرة 2 ج- منه على "وجوب جعل التعليم العالي ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة..."
هكذا انتهك الحق في الولوج إلى التعليم العالي لمهاجر نظامي، في وضع اعتمدت فيه الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ سنة 2014 من اجل إدماج ناجح للمهاجرين.
* الحق في الهوية:
- الطفل اباري (عمره حوالي 03 سنوات حاليا) ابن المواطن Toukam الذي انتهك حقه في الولوج إلى التعليم العالي، الذي ازداد بالمستشفى الحسني بالناظور.
لم يكتسب هذا الطفل هويته بتسجيله بسجلات الحالة المدنية ولم يحصل على نسخة من رسم الولادة إلا بعد سنة ونصف بعد صدور حكم قضائي بالناظور. لم يكتسب هذا الطفل هويته ووثائق رسمية مكنته من الذهاب إلى الكامرون رفقة أبيه بعد أن توفيت أمه، إلا بعد تدخل كل من فرع وجدة وفرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى المسؤولين، مرفوقين بأحد مسؤولي الكنيسة التي كانت تحتضن الطفل وأسرته وتكلفت بتغطية مصاريف السفر إلى الكامرون ولنا بالمناسبة أن نقدر تعاون مسؤولين بالجماعات المحلية وبقطاع الصحة وبالقضاء وبالنيابة العامة بالناظور أو بوجدة بخصوص اكتساب الطفل لهويته.
وتكفل الحق في الهوية، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب حيث تنص المادة 7 فقرة 1 منها على "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
* حقوق الطفل:
انتهاك حقوق الطفل بإقليم وجدة، في سنة 2018 كان صارخا بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة وبالرغم من الترسانة القانونية المتعلقة بحماية حقوق الطفل التي لازالت غير كافية لذلك وبالرغم من وجود وزارة الأسرة والتضامن.
لم ترخص الوكالة المغربية للتعاون الدولي بالرباط (AMCI) للشاب Toukam مهاجر كامروني في وضعية نظامية وحاصل على شهادة الباكالوريا بالكامرون سنة 2012، بمتابعة دروسه بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة رغم توفره على ملف كامل حسب علمنا ورغم اطلاعنا عبر مراسلة موجهة إلى مدير الوكالة AMCI على الظروف القاسية التي مر بها Toukam، إذ توفيت زوجته (طالبة لجوء قيد حياتها) بعد معاناة مع مرض السرطان لمدة سنة، تاركة ورائها طفلا عمره سنة ونصف، مراسلتنا بقيت دون رد يذكر. ويكفل الحق في الولوج إلى التعليم العالي، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب والذي تنص المادة 13 فقرة 2 ج- منه على "وجوب جعل التعليم العالي ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة..."
هكذا انتهك الحق في الولوج إلى التعليم العالي لمهاجر نظامي، في وضع اعتمدت فيه الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء منذ سنة 2014 من اجل إدماج ناجح للمهاجرين.
* الحق في الهوية:
- الطفل اباري (عمره حوالي 03 سنوات حاليا) ابن المواطن Toukam الذي انتهك حقه في الولوج إلى التعليم العالي، الذي ازداد بالمستشفى الحسني بالناظور.
لم يكتسب هذا الطفل هويته بتسجيله بسجلات الحالة المدنية ولم يحصل على نسخة من رسم الولادة إلا بعد سنة ونصف بعد صدور حكم قضائي بالناظور. لم يكتسب هذا الطفل هويته ووثائق رسمية مكنته من الذهاب إلى الكامرون رفقة أبيه بعد أن توفيت أمه، إلا بعد تدخل كل من فرع وجدة وفرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى المسؤولين، مرفوقين بأحد مسؤولي الكنيسة التي كانت تحتضن الطفل وأسرته وتكلفت بتغطية مصاريف السفر إلى الكامرون ولنا بالمناسبة أن نقدر تعاون مسؤولين بالجماعات المحلية وبقطاع الصحة وبالقضاء وبالنيابة العامة بالناظور أو بوجدة بخصوص اكتساب الطفل لهويته.
وتكفل الحق في الهوية، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب حيث تنص المادة 7 فقرة 1 منها على "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
* حقوق الطفل:
انتهاك حقوق الطفل بإقليم وجدة، في سنة 2018 كان صارخا بالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة وبالرغم من الترسانة القانونية المتعلقة بحماية حقوق الطفل التي لازالت غير كافية لذلك وبالرغم من وجود وزارة الأسرة والتضامن.
وفي ما يلي الحالات التي رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة:
* امال بنغنو: عمرها 9 سنوات، انتهك حقها في العناية الصحية والحق في السلامة البدنية وأصبحت في وضعية إعاقة مستديمة وذلك بعد أن بترت يدها بالمستشفى الجامعي بوجدة بعد أن ساءت حالتها الصحية بعد أن أجريت لها عملية جراحية بسبب كسر يدها، وتتهم عائلة الضحية الطاقم الطبي ببركان بارتكاب خطأ طبي والتقصير في العلاج.
* محمد حمزاوي: طفل عمره 13 سنة من ذوي التثلث الصبغي تعرض للاغتصاب أثناء إقامته بالمخيم بمدينة سلا خلال صيف 2018 الذي قامت مؤسسة محمد السادس للمعاقين بإرساله إليه.
اغتصب الطفل، مؤطر بالمخيم التابع لوزارة الشباب والرياضة بمراكش والملف لازال معروضا على القضاء ويتابعه فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. رصد فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الانتهاك وفضحه منذ البداية بمؤازرة أسرة الضحية واحتضانها بالمقر لتنظيم ندوة صحفية والاتصال بالنيابة العامة بوجدة لمتابعة مآل شكاية أب الضحية وغيرها من الإجراءات كالتنسيق مع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعنية بالخرق كفرع سلا وفرع مراكش الذي اصدر بلاغا بخصوص هذا الانتهاك وكلف احد المحامين الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرة الطفل أمام القضاء.
اغتصاب طفل في وضعية اعاقة انتهاك جسيم حدث داخل مؤسسة تابعة للدولة ومن طرف موظف دولة تقع على عاتقه مسؤولية حماية ورعاية الأطفال.
* وفاة طفلين:جبوري انس وهشام خرمازي وإصابة اثنان بكسور بسبب انهيار مبنى مهجور كان آيل للسقوط داخل الثكنة العسكرية (سابقا و يقطنها متقاعدوا الجيش و ارامل و عائلات عسكريين سابقين) بوجدة عندما كان هؤلاء الأطفال يلعبون كما اعتادوا على ذلك في غياب مرافق للعب الأطفال بمواصفات ومعايير تحفظ أمنهم وأمانهم وتطور شخصيتهم وتساعد على نموهم.
لم تكن لهذه الفاجعة أن تحصل حيث انتهك الحق في الحياة لطفلين وانتهك الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية للأطفال الآخرين. لم تكن لتحدث الفاجعة لو التفت المسؤولون بالجدية اللازمة إلى شكايات ساكنة "الثكنة سابقا" بخصوص المباني الآيلة للسقوط وإنصاف الساكنة التي ما فتئت تحتج لسنوات مضت، بتمتيعها بالحق في السكن اللائق وتجنب مآسي أخرى وأحداث أخرى أكثر فظاعة.
هكذا لا يعير المسؤولون لشكايات المواطنين واحتجاجاتهم المشروعة أي اهتمام وتنتهك حقوق الأطفال وعلى رأسها الحق في الحياة المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب والتي تنص في مادتها 6 على: فقرة 1: تعترف الدول الأطراف بان لكل طفل حقا أصيلا في الحياة، فقرة 2: تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه".
كما أن الدستور المغربي ل 2011، يكفل هذا الحق في الفصل 20، إن الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل تتزايد وتيرتها وحجمها وفظاعتها وصرخات الأطفال وأسرهم وتقارير المجتمع المدني تسائل الدولة المغربية بمؤسساتها وباستمرار حول التزاماتها الدولية باحترام وحماية وإعمال حقوق الطفل.
حقوق المرأة:
انتهاكات حقوق المرأة، واقع ما فتئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصده وهي تعد انتهاكات لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وهذه الأمثلة، تعتبر عينة لنماذج تابعتها الجمعية على مستوى إقليم وجدة:
تعاني المواطنة المسنة فاطنة خافن العاطلة عن العمل والحاضنة ل 5 أطفال يتراوح سنهم بين 06 سنوات و16 سنة، من إهمال للأطفال من طرف زوجها وعدم توصلها بالنفقة منذ يناير 2014 رغم صدور حكم قضائي بتاريخ 14 يونيو 2017 القاضي بأداء النفقة، الذي لم يطبق.
إن مدونة الأحوال الشخصية التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أثناء اعتمادها سنة 2003 متضمنة للحد الأدنى فقط لحقوق المرأة أبانت عن قصورها أثناء التطبيق في الواقع المتجدد ولم ولن ترقى لضمان حقوق المرأة المكفولة في اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة، فاعتماد المدونة على الشريعة الإسلامية كمرجعية ذات أولوية، يترك الباب مفتوحا لتبرير التمييز بين الجنسين والتحايل على القانون.
سهام الشعير: أستاذة بمركز التكوين بوجدة، عنفها زميلها في العمل، سعيد عبيد عن طريق اللفظ واعتدى عليها جسديا، أمام زملائها في المهنة خلال اجتماع رسمي وهي حامل، نقلت بعدها إلى المستشفى. يعتبر الخبراء في مجال حقوق الإنسان، أن العنف ضد المرأة هو احد مظاهر التمييز المبني أساسه على النوع الاجتماعي.
إنه وبقدر ما يظهر المغرب نفسه بمظهر الدولة التي تناهض العنف ضد المرأة (من خلال مصادقته على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة مع مجموعة من التحفظات، مصادقته على اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة، إعداده لمشروع قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء...) بقدر ما تستفحل ظاهرة العنف ضد المرأة كما تؤكدها تقارير المجتمع المدني بالمغرب التي من المفروض أن تجعل المغرب يقدم على خطوات منها: رفع التحفظات على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
تعرضت مجموعة ستة شابات إلى الطرد التعسفي دون الرجال من الشغل أثناء عملية التفويت من شركة النور للحافلات إلى شركة موبيليس، إذ تم إقصائهن من الشغل دون سبب أو مبرر ويراهنن أن ينصفهن القضاء.
* امال بنغنو: عمرها 9 سنوات، انتهك حقها في العناية الصحية والحق في السلامة البدنية وأصبحت في وضعية إعاقة مستديمة وذلك بعد أن بترت يدها بالمستشفى الجامعي بوجدة بعد أن ساءت حالتها الصحية بعد أن أجريت لها عملية جراحية بسبب كسر يدها، وتتهم عائلة الضحية الطاقم الطبي ببركان بارتكاب خطأ طبي والتقصير في العلاج.
* محمد حمزاوي: طفل عمره 13 سنة من ذوي التثلث الصبغي تعرض للاغتصاب أثناء إقامته بالمخيم بمدينة سلا خلال صيف 2018 الذي قامت مؤسسة محمد السادس للمعاقين بإرساله إليه.
اغتصب الطفل، مؤطر بالمخيم التابع لوزارة الشباب والرياضة بمراكش والملف لازال معروضا على القضاء ويتابعه فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. رصد فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الانتهاك وفضحه منذ البداية بمؤازرة أسرة الضحية واحتضانها بالمقر لتنظيم ندوة صحفية والاتصال بالنيابة العامة بوجدة لمتابعة مآل شكاية أب الضحية وغيرها من الإجراءات كالتنسيق مع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المعنية بالخرق كفرع سلا وفرع مراكش الذي اصدر بلاغا بخصوص هذا الانتهاك وكلف احد المحامين الأعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرة الطفل أمام القضاء.
اغتصاب طفل في وضعية اعاقة انتهاك جسيم حدث داخل مؤسسة تابعة للدولة ومن طرف موظف دولة تقع على عاتقه مسؤولية حماية ورعاية الأطفال.
* وفاة طفلين:جبوري انس وهشام خرمازي وإصابة اثنان بكسور بسبب انهيار مبنى مهجور كان آيل للسقوط داخل الثكنة العسكرية (سابقا و يقطنها متقاعدوا الجيش و ارامل و عائلات عسكريين سابقين) بوجدة عندما كان هؤلاء الأطفال يلعبون كما اعتادوا على ذلك في غياب مرافق للعب الأطفال بمواصفات ومعايير تحفظ أمنهم وأمانهم وتطور شخصيتهم وتساعد على نموهم.
لم تكن لهذه الفاجعة أن تحصل حيث انتهك الحق في الحياة لطفلين وانتهك الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية للأطفال الآخرين. لم تكن لتحدث الفاجعة لو التفت المسؤولون بالجدية اللازمة إلى شكايات ساكنة "الثكنة سابقا" بخصوص المباني الآيلة للسقوط وإنصاف الساكنة التي ما فتئت تحتج لسنوات مضت، بتمتيعها بالحق في السكن اللائق وتجنب مآسي أخرى وأحداث أخرى أكثر فظاعة.
هكذا لا يعير المسؤولون لشكايات المواطنين واحتجاجاتهم المشروعة أي اهتمام وتنتهك حقوق الأطفال وعلى رأسها الحق في الحياة المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب والتي تنص في مادتها 6 على: فقرة 1: تعترف الدول الأطراف بان لكل طفل حقا أصيلا في الحياة، فقرة 2: تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه".
كما أن الدستور المغربي ل 2011، يكفل هذا الحق في الفصل 20، إن الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل تتزايد وتيرتها وحجمها وفظاعتها وصرخات الأطفال وأسرهم وتقارير المجتمع المدني تسائل الدولة المغربية بمؤسساتها وباستمرار حول التزاماتها الدولية باحترام وحماية وإعمال حقوق الطفل.
حقوق المرأة:
انتهاكات حقوق المرأة، واقع ما فتئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترصده وهي تعد انتهاكات لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وهذه الأمثلة، تعتبر عينة لنماذج تابعتها الجمعية على مستوى إقليم وجدة:
تعاني المواطنة المسنة فاطنة خافن العاطلة عن العمل والحاضنة ل 5 أطفال يتراوح سنهم بين 06 سنوات و16 سنة، من إهمال للأطفال من طرف زوجها وعدم توصلها بالنفقة منذ يناير 2014 رغم صدور حكم قضائي بتاريخ 14 يونيو 2017 القاضي بأداء النفقة، الذي لم يطبق.
إن مدونة الأحوال الشخصية التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أثناء اعتمادها سنة 2003 متضمنة للحد الأدنى فقط لحقوق المرأة أبانت عن قصورها أثناء التطبيق في الواقع المتجدد ولم ولن ترقى لضمان حقوق المرأة المكفولة في اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة، فاعتماد المدونة على الشريعة الإسلامية كمرجعية ذات أولوية، يترك الباب مفتوحا لتبرير التمييز بين الجنسين والتحايل على القانون.
سهام الشعير: أستاذة بمركز التكوين بوجدة، عنفها زميلها في العمل، سعيد عبيد عن طريق اللفظ واعتدى عليها جسديا، أمام زملائها في المهنة خلال اجتماع رسمي وهي حامل، نقلت بعدها إلى المستشفى. يعتبر الخبراء في مجال حقوق الإنسان، أن العنف ضد المرأة هو احد مظاهر التمييز المبني أساسه على النوع الاجتماعي.
إنه وبقدر ما يظهر المغرب نفسه بمظهر الدولة التي تناهض العنف ضد المرأة (من خلال مصادقته على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة مع مجموعة من التحفظات، مصادقته على اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة، إعداده لمشروع قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء...) بقدر ما تستفحل ظاهرة العنف ضد المرأة كما تؤكدها تقارير المجتمع المدني بالمغرب التي من المفروض أن تجعل المغرب يقدم على خطوات منها: رفع التحفظات على اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
تعرضت مجموعة ستة شابات إلى الطرد التعسفي دون الرجال من الشغل أثناء عملية التفويت من شركة النور للحافلات إلى شركة موبيليس، إذ تم إقصائهن من الشغل دون سبب أو مبرر ويراهنن أن ينصفهن القضاء.
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزيرة الأسرة والتضامن والشؤون الاجتماعية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووجهت نسخة إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد، متوجسة في مضمون الرسالة بان الطرد التعسفي قد يكون بخلفية التمييز على أساس النوع الاجتماعي الذي نفته الوزيرة عند ردها على مراسلة الجمعية.
* اختطاف واحتجاز قاصرات (تلميدات)
اختطفت ثلاثة فتيات قاصرات من محيط إعدادية عقبة بن نافع بوجدة التي يتابعن فيها دروسهن، بعد التغرير بهن واحتجزت الفتيات لمدة ثلاثة أيام من طرف عصابة من الأشخاص وراسلت الجمعية السيد الكيل العام للملك بهذا الصدد. أوضح هذا الأخير عند رده على مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بان شكايات أولياء أمر الفتيات أحيلت على الشرطة القضائية قصد البحث. عثرت الشرطة المتخصصة على الفتيات بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز بمدينة تاوريرت.
إن حماية الأطفال والقاصرين مكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب ومن واجب الدولة اتخاذ التدابير المناسبة منها الوقائية من أي استغلال جنسي أو اقتصادي أو غيره يضر بصحة وسلامة وامن وأمان الأطفال والقاصرين.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
* الحق في الصحة:
لم تجرى العملية الجراحية للمواطن حبيب بوتريكي، الذي كان يرقد بمستشفى الفرابي رغم التعفنات على مستوى رجله، والتي كانت مهددة بالبتر، وكان يشعر بسببها بآلام حادة كما عاين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تجرى العملية الجراحية إلا بعد تدخل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدة مرات لدى المدير الجهوي لوزارة الصحة ومدير المستشفى اللذان كانا يتفهمان وضعية حبيب بوتريكي ويعللان التأخر في إجراء العملية بسبب نقص في بعض التجهيزات الطبية الأساسية وكان لهذا التأخر في إجراء العملية مضاعفات على صحة هذا المواطن الذي عانا لمدة تفوق ..... أشهر.
انه مثال لما يحصل للمواطنين والمواطنات من انتهاك صارخ لحقهم في الصحة أمام قصور لدور بطاقة الرميد المهلل لها، والحق في الصحة مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب والذي ينص في مادته 12 فقرة 1 على "تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". كما أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في فصله 31.
ولو بكيفية ملتوية إلى حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
* اختطاف واحتجاز قاصرات (تلميدات)
اختطفت ثلاثة فتيات قاصرات من محيط إعدادية عقبة بن نافع بوجدة التي يتابعن فيها دروسهن، بعد التغرير بهن واحتجزت الفتيات لمدة ثلاثة أيام من طرف عصابة من الأشخاص وراسلت الجمعية السيد الكيل العام للملك بهذا الصدد. أوضح هذا الأخير عند رده على مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بان شكايات أولياء أمر الفتيات أحيلت على الشرطة القضائية قصد البحث. عثرت الشرطة المتخصصة على الفتيات بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز بمدينة تاوريرت.
إن حماية الأطفال والقاصرين مكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها المغرب ومن واجب الدولة اتخاذ التدابير المناسبة منها الوقائية من أي استغلال جنسي أو اقتصادي أو غيره يضر بصحة وسلامة وامن وأمان الأطفال والقاصرين.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
* الحق في الصحة:
لم تجرى العملية الجراحية للمواطن حبيب بوتريكي، الذي كان يرقد بمستشفى الفرابي رغم التعفنات على مستوى رجله، والتي كانت مهددة بالبتر، وكان يشعر بسببها بآلام حادة كما عاين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تجرى العملية الجراحية إلا بعد تدخل أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدة مرات لدى المدير الجهوي لوزارة الصحة ومدير المستشفى اللذان كانا يتفهمان وضعية حبيب بوتريكي ويعللان التأخر في إجراء العملية بسبب نقص في بعض التجهيزات الطبية الأساسية وكان لهذا التأخر في إجراء العملية مضاعفات على صحة هذا المواطن الذي عانا لمدة تفوق ..... أشهر.
انه مثال لما يحصل للمواطنين والمواطنات من انتهاك صارخ لحقهم في الصحة أمام قصور لدور بطاقة الرميد المهلل لها، والحق في الصحة مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدق عليه المغرب والذي ينص في مادته 12 فقرة 1 على "تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". كما أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في فصله 31.
ولو بكيفية ملتوية إلى حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
* الحقوق الشغيلة:
لم تتوقف شركة دغو شاربو عن انتهاك الحقوق الشغيلة لحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية وعاملات النظافة (عدم الاستفادة من العطلة السنوية لا تصرف الرواتب الشهرية في وقتها - شركة النظافة الجديدة لم تصرف شهر غشت 2018 وخفضت الراتب الشهري ب 100,00 درهم عن الشركة السابقة ودون سابق إشعار- تقوم شركة حراس الوقاية بتسريح وتنقيل بعض الحراس بدون سند قانوني- معظم الحراس يشتغلون اثنتي عشر ساعة في اليوم، من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء واغلبهم لا يستفيدون من العطلة الأسبوعية وبدون تعويض الساعات الإضافية).
المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدق عليه المغرب رغم الاحتجاجات المتكررة لهؤلاء العمال والعاملات المتضررين، والدولة من خلال مؤسساتها كوزارة التربية الوطنية لم تقم بحماية الحقوق الشغيلة لهؤلاء الضحايا كما هي ملزمة به، ولو احتراما لمدونة الشغل خاصة المادة 184، كتشريع قانوني وطني وجب احترامه وتطبيقه.
توصيات :
-التفعيل العاجل لقرارات الجماعة الحضرية بوجدة القاضية بهدم المساكن الايلة للسقوط و التي تجاوزعددها سنة 2013 اكثر من 230 بناية حسب علمنا و ايجاد الحلول الملائمة باشراك المعنيين بما يضمن حقهم في السكن اللائق.
-تيسير تسجيل الاطفال المولودين على الاراضي المغربية بغض النظر عن وضع الوالدين و اقامتهم القانونية و تيسير ذلك كما اوصت اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة.
-التحسيس طيلة سنة 2020 بخطورة العنف ضد النساء والتحسيس بحماية الاطفال من أي استغلال كان.
خلاصة:
إنها عينة من المواطنين والمواطنات التي انتهكت حقوقهم، عبروا عن ذلك بلجوئهم إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.ان ما خفي من الانتهاكات يكون أعظم ولنا أن نجدد مطالبتنا الدولية المغربية باحترام وحماية واعمال حقوق الإنسان كإحدى التزاماتها الدولية كما تعهدت بها من خلال مصادقتها على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن خلال قوانينها وتشريعاتها.
وجدة في :01/07/2019
لم تتوقف شركة دغو شاربو عن انتهاك الحقوق الشغيلة لحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية وعاملات النظافة (عدم الاستفادة من العطلة السنوية لا تصرف الرواتب الشهرية في وقتها - شركة النظافة الجديدة لم تصرف شهر غشت 2018 وخفضت الراتب الشهري ب 100,00 درهم عن الشركة السابقة ودون سابق إشعار- تقوم شركة حراس الوقاية بتسريح وتنقيل بعض الحراس بدون سند قانوني- معظم الحراس يشتغلون اثنتي عشر ساعة في اليوم، من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء واغلبهم لا يستفيدون من العطلة الأسبوعية وبدون تعويض الساعات الإضافية).
المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدق عليه المغرب رغم الاحتجاجات المتكررة لهؤلاء العمال والعاملات المتضررين، والدولة من خلال مؤسساتها كوزارة التربية الوطنية لم تقم بحماية الحقوق الشغيلة لهؤلاء الضحايا كما هي ملزمة به، ولو احتراما لمدونة الشغل خاصة المادة 184، كتشريع قانوني وطني وجب احترامه وتطبيقه.
توصيات :
-التفعيل العاجل لقرارات الجماعة الحضرية بوجدة القاضية بهدم المساكن الايلة للسقوط و التي تجاوزعددها سنة 2013 اكثر من 230 بناية حسب علمنا و ايجاد الحلول الملائمة باشراك المعنيين بما يضمن حقهم في السكن اللائق.
-تيسير تسجيل الاطفال المولودين على الاراضي المغربية بغض النظر عن وضع الوالدين و اقامتهم القانونية و تيسير ذلك كما اوصت اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة.
-التحسيس طيلة سنة 2020 بخطورة العنف ضد النساء والتحسيس بحماية الاطفال من أي استغلال كان.
خلاصة:
إنها عينة من المواطنين والمواطنات التي انتهكت حقوقهم، عبروا عن ذلك بلجوئهم إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.ان ما خفي من الانتهاكات يكون أعظم ولنا أن نجدد مطالبتنا الدولية المغربية باحترام وحماية واعمال حقوق الإنسان كإحدى التزاماتها الدولية كما تعهدت بها من خلال مصادقتها على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومن خلال قوانينها وتشريعاتها.
وجدة في :01/07/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق