*مشروع قانون نقابات العمل وحق التنظيم النقابي لسنة 2019م* *اعداد مكتب النقابات المركزى للحزب الشيوعى السودانى*
*مشروع قانون نقابات العمل وحق التنظيم النقابي لسنة 2019م*
*اعداد مكتب النقابات المركزى للحزب الشيوعى السودانى*
الفصـل الأول
المادة (1)
يسمي هذا القانون؛ قانون نقابات العمل وحق التنظيم النقابي لسنة 9102م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة(2)
يلغي قانون نقابات العمل لسنة 2010م علي أن تظل اللوائح والاجراءات التى اتخذت بموجبه سارية الى ان تلغي أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون..
المادة (3)
تفسير
في سياق هذا القانون ومالم يقتضي السياق معني آخر
الوزير: المختص بامر العمل والعاملين.
العامل: يقصد به أي شخص يقوم بعمل يدوي أو شبه يدوي ماهراً كان أم غير ماهر
موظف: يقصد به أي شخص يقوم بعمل ذهني أو كتابي أوحسابي.
المهني: يقصد به أي شخص يمارس أحد المهن التي تحددها اللوائح.
صاحب العمل: يقصد به أي شخص طبيعي أومعنوي يستخدم عاملاً أو موظفا لقاء أجر أيا كان نوعه.
العاملون: يقصد بهم العمال والموظفين والمهنيين والمعلمين.
التنظيم: يقصد به الإتحاد أو النقابة أو الهيئية النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية.
ً النقابة العامة: يقصد بها هيئه قانونية يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون وتضم عمالاً ومهنيين في قطاع معين أو وحدة أو صناعة اومهنة معينة أوصناعات أو مهن مختلفة مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد, الغرض منها هو تنظيم العلاقات بين العاملين واصحاب العمل أو بين
عاملين وعاملين لحماية وترقية شئون حياة العاملين.
الهيئة النقابية : يقصد بها اي تنظيم متفرع من النقابة العامة ويضم العاملين في فرع معين من فروع القطاع أوالصناعة اوالمهنة مما يقع في نطاق إختصاص النقابة.
الهيئة الفرعية: يقصد بها اي تنظيم متفرع من الهيئة النقابية يضم العاملين فى جزء معين من نوع القطاع اوالصناعة اوالمهنة مما يقع فى نطاق اختصاص الهيئة النقابية.
الوحدة النقابية: يقصد بها تنظيم نقابى فرعى دون الهيئة الفرعية.
الاتحاد : يقصد به التنظيم الذى يضم نقابات العمال أو نقابات الموظفين أو المهنيين أو المعلمين.
اللجنة المركزية: يقصد بها المركزية التى يتم تكوينها وفقا لهذا القانون ويناط بها قيادة نشاط النقابة او الاتحاد .
اللجنة التنفيذية: يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون ويناط بها ادارة نشاط الهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية.
اللجنة التمهيدية: يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية للتنظيمات النقابية سواء ان كانت قبل اكتساب التنظيم الصفة القانونية اوبعد ذلك.
الجمعية العمومية: يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابى المكونة من جميع اعضاؤه اوممثليهم.
المؤتمر العام: يقصد به السلطة العليا للتنظيم النقابى المكون من مندوبى الهيئات الفرعية للنقابة
او حسب ما ينص عليه النظام االساسى لكل نقابة.
تفسير
في سياق هذا القانون ومالم يقتضي السياق معني آخر
الوزير: المختص بامر العمل والعاملين.
العامل: يقصد به أي شخص يقوم بعمل يدوي أو شبه يدوي ماهراً كان أم غير ماهر
موظف: يقصد به أي شخص يقوم بعمل ذهني أو كتابي أوحسابي.
المهني: يقصد به أي شخص يمارس أحد المهن التي تحددها اللوائح.
صاحب العمل: يقصد به أي شخص طبيعي أومعنوي يستخدم عاملاً أو موظفا لقاء أجر أيا كان نوعه.
العاملون: يقصد بهم العمال والموظفين والمهنيين والمعلمين.
التنظيم: يقصد به الإتحاد أو النقابة أو الهيئية النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية.
ً النقابة العامة: يقصد بها هيئه قانونية يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون وتضم عمالاً ومهنيين في قطاع معين أو وحدة أو صناعة اومهنة معينة أوصناعات أو مهن مختلفة مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد, الغرض منها هو تنظيم العلاقات بين العاملين واصحاب العمل أو بين
عاملين وعاملين لحماية وترقية شئون حياة العاملين.
الهيئة النقابية : يقصد بها اي تنظيم متفرع من النقابة العامة ويضم العاملين في فرع معين من فروع القطاع أوالصناعة اوالمهنة مما يقع في نطاق إختصاص النقابة.
الهيئة الفرعية: يقصد بها اي تنظيم متفرع من الهيئة النقابية يضم العاملين فى جزء معين من نوع القطاع اوالصناعة اوالمهنة مما يقع فى نطاق اختصاص الهيئة النقابية.
الوحدة النقابية: يقصد بها تنظيم نقابى فرعى دون الهيئة الفرعية.
الاتحاد : يقصد به التنظيم الذى يضم نقابات العمال أو نقابات الموظفين أو المهنيين أو المعلمين.
اللجنة المركزية: يقصد بها المركزية التى يتم تكوينها وفقا لهذا القانون ويناط بها قيادة نشاط النقابة او الاتحاد .
اللجنة التنفيذية: يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون ويناط بها ادارة نشاط الهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية.
اللجنة التمهيدية: يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية للتنظيمات النقابية سواء ان كانت قبل اكتساب التنظيم الصفة القانونية اوبعد ذلك.
الجمعية العمومية: يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابى المكونة من جميع اعضاؤه اوممثليهم.
المؤتمر العام: يقصد به السلطة العليا للتنظيم النقابى المكون من مندوبى الهيئات الفرعية للنقابة
او حسب ما ينص عليه النظام االساسى لكل نقابة.
المادة (4)
استثناء
يستثنى من احكام هذا القانون
أ - القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن القومى.
ب - اعضاء الهيئة القضائية.
ب - اعضاء الهيئة القضائية.
الفصل الثانى
الماده (5)
اغراض النقابات والاتحادات
أ - الدفاع عن حقوق اعضائها ورعاية مصالحهم الخاصة والقومية.
ب - العمل على تحسين حالتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ت - تمثيل اعضائها فى كافة الامور المتعلقة بشئون العمل والعمال.
ث - الدفاع عن السيادة الوطنية وقيم العدالة وترسيخ الديمقراطية.
ب - العمل على تحسين حالتهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ت - تمثيل اعضائها فى كافة الامور المتعلقة بشئون العمل والعمال.
ث - الدفاع عن السيادة الوطنية وقيم العدالة وترسيخ الديمقراطية.
مشروعية نشاط النقابات
المادة (6)
المشروعية
يكون نشاط النقابات واالتحادات مشروعا بالنسبة الى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف بما فيها حق الإضراب عن العمل وفقا لأحكام هذا القانون ونظمها االساسية التى انشات من اجلها ولا يترتب اى مسؤلية تقصيرية وفقا للقوانين السارية على اى فعل يرتكبه احد اعضاء
النقابات أو الاتحادات أو موظفيها بسبب اضرارا بحقوق النقابة أو الإتحاد .
النقابات أو الاتحادات أو موظفيها بسبب اضرارا بحقوق النقابة أو الإتحاد .
المادة (7)
تتمتع الهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدات النقابية ان وجدت الى نقابة بالشخصية الاعتبارية مثلما تتمتع اللجان التمهيدية لأي نقابة بالحماية القانونية التى يسبقها القانون على كافة التنظيمات القانونية.
الفصل الثالث
الماد (8)
البنيان النقابى
يتكون البنيات النقابى من:
أ - النقابات والهيئات النقابية التابعة لكل منها والهيئات الفرعية والوحدات النقابية ان وجدت.
ب - الاتحادات والنقابات وفروعها.
ب - الاتحادات والنقابات وفروعها.
المادة (9)
القطاعات والصناعات والمهن التى تتكون منها النقابات والاتحادات
العاملين المدرجين والمشتغلين بمهن أو صناعة أو منشآت متماثلة او مرتبطة ببعضها البعض أو تشترك فى انتاج وحدات, يكونوا فيما بينهم نقابة عامة للعمال واخرى للموظفين وثالثة للمهنيين فى اى من المهن أو الوحدات أو الصناعات المشار اليها ويكون لهذه النقابات أو الهيئات
المكونة منها الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية فى المنشأة .
المكونة منها الشخصية الاعتبارية التى تمكنها من العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية فى المنشأة .
المادة (10)
أ - تكون لكل نقابة مؤتمرا عاما ويتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها تنتخبهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات كما تكون لها لجنة مركزية تتكون وفق ما يقرره النظام
الأساسى للنقابة.
ب - اذا لم تكن عضوية النقابة تمكنها من تكوين هيئات نقابية تتكون جمعيتها العمومية من جميع اعضائها.
الأساسى للنقابة.
ب - اذا لم تكن عضوية النقابة تمكنها من تكوين هيئات نقابية تتكون جمعيتها العمومية من جميع اعضائها.
المادة (11)
أ - يكون لأي هيئة نقابية مؤتمرا عاما ويتكون من ممثلين للهيئات الفرعية التابعة لها وتنتخبهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات, وكذلك تكون لها لجنة تنفيذية تتكون وفقا لما
يقرره النظام الأساسى للنقابة.
ب - اذا لم تكن للهيئة النقابية هيئات فرعية فتتكون جمعيتها العمومية من جميع اعضائها.
ت - تكون لكل هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع اعضائها, وكذلك تكون لها لجنة تتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسى للنقابة.
ث - يكون لكل اتحاد جمعية عمومية او مؤتمرا يتكون من ممثلى النقابات المنتمية اليه تنتخبهم الجمعيات العمومية اوالمؤتمرات بالنسب التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد
كما تكون للاتحاد لجنة مركزية وفقا لما يقرره النظام الأساسى.
يقرره النظام الأساسى للنقابة.
ب - اذا لم تكن للهيئة النقابية هيئات فرعية فتتكون جمعيتها العمومية من جميع اعضائها.
ت - تكون لكل هيئة فرعية جمعية عمومية تتكون من جميع اعضائها, وكذلك تكون لها لجنة تتكون وفقا لما يقرره النظام الأساسى للنقابة.
ث - يكون لكل اتحاد جمعية عمومية او مؤتمرا يتكون من ممثلى النقابات المنتمية اليه تنتخبهم الجمعيات العمومية اوالمؤتمرات بالنسب التى يحددها النظام الأساسى للاتحاد
كما تكون للاتحاد لجنة مركزية وفقا لما يقرره النظام الأساسى.
الفصل الرابع
المادة (12)
النظام الأساسى للنقابات والاتحادات
تسير النقابة اعمالها طبقا لنظامها الأساسى الذى يجب ان يشتمل على ما يلى:
أ - اسم النقابة العامة ومقرها ومن يمثلها قانونا.
ب - الأغراض التى انشات من اجلها.
ت - شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
ث - حقوق الأعضاء و واجباتهم.
ج - تحديد قيمة الاشتراكات التى يجب تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه وتحديد النسبة وفق اللوائح.
ح - مصادر اموال النقابة وكيفية استثمارها والتصرف فيها.
خ - طريقة دعوة الجمعية العمومية للاتحاد اوالنقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ان وجدت للانعقاد بصفة عادية اوغير عادية وشروط العضوية فيها
ومدتها واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بتسيير اعمالها وكيفية انتخاب اعضائها مع مراعاة التزام جميع المشتركين فى النقابة الإدلاء باصواتهم فى هذه االنتخابات.
د - عدد اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة وعدد اعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية والهيئة الفرعية والوحدة النقابية ان وجدت ومدة العضوية وطريقة الترشح لالنتخابات على ان تكون الإنتخابات بالاقتراع السرى.
ذ - طريقة دعوة اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ان وجدت بصفة عادية أو غير عادية و واجبات وسلطات كل منها والإجراءات المتعلقة بسير العمل فيها.
ر - تنظيم العلاقة بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدات النقابية ان وجدت.
ز - طريقة رعاية مصالح اعضاء النقابة فى الجهات التى لا توجد فيها هيئات فرعية أو وحدات نقابية.
س - اعداد الميزانية واجراءات التصديق عليها واعداد الحسابات الختامية وطريقة اعتمادها واجراءات إستلام العهد وجرد اموال النقابة وبيان بدء ونهاية السنة المالية.
ش - طريقة تعديل النظام الأساسى للنقابة وطريقة حلها.
ب - الأغراض التى انشات من اجلها.
ت - شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
ث - حقوق الأعضاء و واجباتهم.
ج - تحديد قيمة الاشتراكات التى يجب تحصيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه وتحديد النسبة وفق اللوائح.
ح - مصادر اموال النقابة وكيفية استثمارها والتصرف فيها.
خ - طريقة دعوة الجمعية العمومية للاتحاد اوالنقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ان وجدت للانعقاد بصفة عادية اوغير عادية وشروط العضوية فيها
ومدتها واختصاص كل منها والقواعد الخاصة بتسيير اعمالها وكيفية انتخاب اعضائها مع مراعاة التزام جميع المشتركين فى النقابة الإدلاء باصواتهم فى هذه االنتخابات.
د - عدد اعضاء اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة وعدد اعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية والهيئة الفرعية والوحدة النقابية ان وجدت ومدة العضوية وطريقة الترشح لالنتخابات على ان تكون الإنتخابات بالاقتراع السرى.
ذ - طريقة دعوة اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ان وجدت بصفة عادية أو غير عادية و واجبات وسلطات كل منها والإجراءات المتعلقة بسير العمل فيها.
ر - تنظيم العلاقة بين النقابة والهيئات النقابية والهيئات الفرعية والوحدات النقابية ان وجدت.
ز - طريقة رعاية مصالح اعضاء النقابة فى الجهات التى لا توجد فيها هيئات فرعية أو وحدات نقابية.
س - اعداد الميزانية واجراءات التصديق عليها واعداد الحسابات الختامية وطريقة اعتمادها واجراءات إستلام العهد وجرد اموال النقابة وبيان بدء ونهاية السنة المالية.
ش - طريقة تعديل النظام الأساسى للنقابة وطريقة حلها.
الفصل الخامس
المادة (13)
احكام مكملة للنظام الأساسى
أ - عضوية النقابة اختيارية وليست اجبارية وتحصيل الاشتراكات جزء من النشاط النقابى على ان تحدد طريقة التحصيل فى النظام الأساسى لكل نقابة عامة.
ب - تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية سنتان.
ب - تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية سنتان.
المادة (14)
يجب على اللجنة المركزية للاتحاد أو النقابة العامة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ان وجدت ان تدعو للجمعية العمومية التابعة لها للانعقاد بصفة غير عادية اذا طلب ذلك نصف اعضاء الوحدات أو الاعضاء الذين يتكون منهم التنظيم المعنى على ان يفصل ذلك فى النظام الأساسى للنقابات.
المادة (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية نقابتين.
المادة (16)
الجمع بين عضوية النقابة والإتحاد المهنى
يجوز لأى عامل ان يجمع بين عضوية التنظيمات النقابية المنشاة بموجب احكام هذا القانون وعضوية اى اتحاد مهنى يستوفى شروط عضويتة.
المادة (17)
أ - لا يجوز رفض اى طلب للانضمام لعضوية النقابة إلا بموجب قرار صادر باغلبية ثلثى اعضاء اللجنة المركزية أو التنفيذية بحسب الحال.
ب - يجور لمن رفض طلبه ان يستانف قرار الرفض امام الجمعية العموية للتنظيم الذى اصدرت لجنته المركزية أو التنفيذية هذا القرار ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.
ب - يجور لمن رفض طلبه ان يستانف قرار الرفض امام الجمعية العموية للتنظيم الذى اصدرت لجنته المركزية أو التنفيذية هذا القرار ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.
المادة (18)
فصل الأعضاء
أ - لا يجوز فصل اى عضو من النقابة أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية إلا بقرار صادر من اللجنة المركزية اوالتنفيذية بحسب الحال على ان يكون ذلك باغلبية ثلثى اعضائها وبعد محاسبة العضو امامها وفقا لما يقرره النظام االساسى للنقابة.
ب - يكون للعضو المذكور فى البند (أ) اعلاه الحق فى استئناف ذلك القرار امام الجمعية العمومية والتى يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
ت - يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدة النقابية ان تسقط عضوية اى من اعضائها اذا ارتكب مايبرر ذلك وفقا للآتى:
0. اذا توفى العضو.
9. اذا ترك العمل.
3. اذا مرض مرضا مقعدا وفق تقرير طبى.
4. اذا ادين بخيانة الأمانه .
ب - يكون للعضو المذكور فى البند (أ) اعلاه الحق فى استئناف ذلك القرار امام الجمعية العمومية والتى يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
ت - يجوز للجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد أو اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدة النقابية ان تسقط عضوية اى من اعضائها اذا ارتكب مايبرر ذلك وفقا للآتى:
0. اذا توفى العضو.
9. اذا ترك العمل.
3. اذا مرض مرضا مقعدا وفق تقرير طبى.
4. اذا ادين بخيانة الأمانه .
الفصل السادس
المادة (19)
الأحكام المالية
مراجعة حسابات النقابة والإتحاد
أ - يجب على امين مال النقابة أو الإتحاد ان يقدم الى اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد فى الأوقات التى يحددها النظام الأساسى وبناءا على طلب اللجنة المركزية حسابات النقابة
أو الإتحاد بيانا عن كل الأمول التى يكون قد صرفها ابتداءا من اخر تاريخ لتقديم الحساب الختامى السابق مع الرصيد الباقى وغير ذلك من البيانات اوالمستندات.
ب - يجب ان تراجع اموال الإتحادات والنقابات ووحداتها بصفة دورية وذلك على ان تنشر الحسابات قبل اسبوع من انعقاد الجمعية العمومية بعد ان تراجع بواسطة مراجعين
قانونيين يعتمدهم المراجع العام مع ايداع صورة من الحسابات المراجعة لدى المسجل العام.
ت - تعتبر اموال النقابات لأغراض هذا القانون اموال خاصة.
أو الإتحاد بيانا عن كل الأمول التى يكون قد صرفها ابتداءا من اخر تاريخ لتقديم الحساب الختامى السابق مع الرصيد الباقى وغير ذلك من البيانات اوالمستندات.
ب - يجب ان تراجع اموال الإتحادات والنقابات ووحداتها بصفة دورية وذلك على ان تنشر الحسابات قبل اسبوع من انعقاد الجمعية العمومية بعد ان تراجع بواسطة مراجعين
قانونيين يعتمدهم المراجع العام مع ايداع صورة من الحسابات المراجعة لدى المسجل العام.
ت - تعتبر اموال النقابات لأغراض هذا القانون اموال خاصة.
الفصل السابع
المادة (20)
التفرغ النقابى وضمانات اعضاء اللجان
التفرغ النقابى
أ - يسمح بالتفرغ النقابى لجميع اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات النقابية وثلاثة من اعضاء اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة اعضاء من اتحاد الولاية.
ب - كما يسمح بالتفرغ النقابى لأحد اعضاء اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية اوالفرعية التى لا تقل عضويتها عن الف عضو ولا تزيد عن خمسة الف عضو وعلى ان يصدر بذلك
قرارا من المسجل العام.
ت - على صاحب العمل ان يدفع للأعضاء المتفرغين اثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقونه من اجور ومرتبات وعلاوات ومكافاءات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتعتبر مدة
التفرغ ضمن الخدمة الفعلية.
ب - كما يسمح بالتفرغ النقابى لأحد اعضاء اللجنة التنفيذية للهيئات النقابية اوالفرعية التى لا تقل عضويتها عن الف عضو ولا تزيد عن خمسة الف عضو وعلى ان يصدر بذلك
قرارا من المسجل العام.
ت - على صاحب العمل ان يدفع للأعضاء المتفرغين اثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقونه من اجور ومرتبات وعلاوات ومكافاءات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتعتبر مدة
التفرغ ضمن الخدمة الفعلية.
المادة (21)
ضمانات اعضاء اللجان المركزية والتنفيذية
لا يجوز لصاحب العمل ان :
أ - ينقل اى من اعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدات النقابية من موقع عمله, ليعمل خارج المقر الذى كان يعمل فيه قبل انتخابه عضوا فى اى من تلك اللجان اذا كان العمل المنقول اليه يخرج من نطاق مقر التنظيم او اذا كان النقل يؤدى الى حرمانه من عضوية اللجنة.
ب - ينقل اى من اعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدات النقابية من قسم أو منطقة أو مهنة الى اخرى اثناء الدورة النقابية اذا تم انتخابه وفقا لهذه الأسس حسب النظام الأساسى للنقابة.
ت - يوقع اى جزاء على اى من الأعضاء المذكورين فى الفقرة (أ) لسبب يرجع الى النشاط النقابى لأى منهم.
أ - ينقل اى من اعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدات النقابية من موقع عمله, ليعمل خارج المقر الذى كان يعمل فيه قبل انتخابه عضوا فى اى من تلك اللجان اذا كان العمل المنقول اليه يخرج من نطاق مقر التنظيم او اذا كان النقل يؤدى الى حرمانه من عضوية اللجنة.
ب - ينقل اى من اعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للاتحادات أو النقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدات النقابية من قسم أو منطقة أو مهنة الى اخرى اثناء الدورة النقابية اذا تم انتخابه وفقا لهذه الأسس حسب النظام الأساسى للنقابة.
ت - يوقع اى جزاء على اى من الأعضاء المذكورين فى الفقرة (أ) لسبب يرجع الى النشاط النقابى لأى منهم.
المادة (22)
حظر اغراء العامل
لا يجوز لصاحب العمل ان يغرى ايا من العمال بالمساعدات المالية أو العلمية أو العينية أو بوجه اخر بغرض انضمامه الى عضوية اى تنظيم نقابى اوعدم انضمامه, كما لا يجوز له ان يتدخل باى وجه فى اعمال اى تنظيم أو ادراته بغرض وضعه تحت سيطرته ولا يجوز لصاحب العمل ان يوقع اى جزاء على اى عضو من اعضاء التنظيمات النقابية بسبب تنفيذه قرارات التنظيم النقابى.
المادة (23)
اجازة العمل النقابى
يجوز للجنة المركزية للاتحاد اوالنقابة ان تطلب من صاحب العمل اجازة باجر كامل وفقا لمقتضيات القانون او حسب ما يتطلبه العمل النقابى المبين فى الحالات الموضحة ادناه باجر
كامل لأى من اعضائها بحسب الحال وذلك فى الحالات الآتية :
أ - حضور اجتماعات اللجان.
ب - السفر لتكوين الهيئات النقابية أو الفرعية.
ت - حضور المؤتمرات النقابية فى الداخل والخارج.
ث - حضور الدراسات النقابية الإقليمية والدولية.
ج - مباشرة الأعمال النقابية الهامة والطارئة.
كامل لأى من اعضائها بحسب الحال وذلك فى الحالات الآتية :
أ - حضور اجتماعات اللجان.
ب - السفر لتكوين الهيئات النقابية أو الفرعية.
ت - حضور المؤتمرات النقابية فى الداخل والخارج.
ث - حضور الدراسات النقابية الإقليمية والدولية.
ج - مباشرة الأعمال النقابية الهامة والطارئة.
الفصل الثامن
المادة (24)
المسجل العام ونائبه واجراءات انشاء النقابات والاتحادات واللوائح
تعيين المسجل العام
أ - يعين مجلس الوزراء بناءا على توصية من رئيس القضاء احد القضاء ليكون مسجلا عاما لتنظيمات العمل ومسؤال عن تنفيذ احكام هذا القانون واحكام اللوئح والنظم
الأساسية للاتحادات والنقابات العامة الصادرة بموجبه وتعتبر قراراته فى هذا الصدد كما لو كانت صادرة من محكمة عامة.
ب - يجوز للمسجل العام ان ياخذ اقوال اطراف النزاع او الشهود على اليمين اذا راى ذلك.
ت - تستانف قرارات المسجل العام امام محكمة الإستئناف خلال ثالثين يوما من تاريخ اصدار القرار المعنى.
ث - يجوز الطعن فى قرار محكمة الإستئناف امام المحكمة العليا.
الأساسية للاتحادات والنقابات العامة الصادرة بموجبه وتعتبر قراراته فى هذا الصدد كما لو كانت صادرة من محكمة عامة.
ب - يجوز للمسجل العام ان ياخذ اقوال اطراف النزاع او الشهود على اليمين اذا راى ذلك.
ت - تستانف قرارات المسجل العام امام محكمة الإستئناف خلال ثالثين يوما من تاريخ اصدار القرار المعنى.
ث - يجوز الطعن فى قرار محكمة الإستئناف امام المحكمة العليا.
المادة (26)
اجراءات قيام التنظيمات النقابية
أ - يجب على العاملين الذين يرغبون فى انشاء نقابة وفقا لأحكام هذا القانون ان يختاروا لجنة تمهيدية تمثل فيها جميع الوحدات التى تتكون منها النقابة لتقوم بوضع واجازة
النظام الأساسى للنقابة على ان لا يجوز ادخال اى تعديل اواضافة اوالغاء فى النظام الأساسى للنقابة بعد اجازته الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
ب - على اللجنة التمهيدية ان تقدم للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها طلب ايداع ترفق ثلاثة نسخ من النظام الأساسى للنقابة وثلاثة نسخ من كشوفات الهيئات التى تتبعها على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة التمهيدية على نسخه من النظام الأساسى.
ت - يقوم المسجل العام بتحرير محضرا بايداع النظام الأساسى للنقابة والأوراق الخاصة بها وعليه ان يسلم اللجنة التمهيدية إيصال بالإيداع وان ينشر فى احدى الصحف اليومية ملخصا عن النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخراج ايصال الإيداع.
النظام الأساسى للنقابة على ان لا يجوز ادخال اى تعديل اواضافة اوالغاء فى النظام الأساسى للنقابة بعد اجازته الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
ب - على اللجنة التمهيدية ان تقدم للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينها طلب ايداع ترفق ثلاثة نسخ من النظام الأساسى للنقابة وثلاثة نسخ من كشوفات الهيئات التى تتبعها على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة التمهيدية على نسخه من النظام الأساسى.
ت - يقوم المسجل العام بتحرير محضرا بايداع النظام الأساسى للنقابة والأوراق الخاصة بها وعليه ان يسلم اللجنة التمهيدية إيصال بالإيداع وان ينشر فى احدى الصحف اليومية ملخصا عن النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخراج ايصال الإيداع.
المادة (27)
يجب على اللجنة التمهيدية ان تدعو لإجراء انتخابات عامة فى جميع الوحدات التى تتكون منها النقابة وذلك فى خلال شهر من تاريخ استالمها ايصال الإيداع .
المادة (28)
الإجراءات التمهيدية للاتحاد
أ - تتكون اللجنة التمهيدية للاتحاد من اللجان المركزية للنقابات العامة التى ترغب فى انشاء اتحاد وفقا الحكام هذا القانون وتكون مهمتها وضع النظام الأساسى للاتحاد واجازته على ان لا يجوز ادخال اى تعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على مشروع النظام الأساسى المجاز ما لم توافق عليه الجمعية العمومية للاتحاد .
ب - تقدم اللجنة التمهيدية للاتحاد الى المسجل خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلبا بالإيداع مرفقا معه ثالثة نسخ من النظام الأساسى للاتحاد ومن قوائم النقابات المنضوية تحته
على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام.
ت - على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت الاتحاد ان تقوم بانتخابات ممثليها الذين يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد وفق ما يحدده النظام الأساسى.
ب - تقدم اللجنة التمهيدية للاتحاد الى المسجل خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلبا بالإيداع مرفقا معه ثالثة نسخ من النظام الأساسى للاتحاد ومن قوائم النقابات المنضوية تحته
على ان يوقع جميع اعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة من ذلك النظام.
ت - على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت الاتحاد ان تقوم بانتخابات ممثليها الذين يشكلون الجمعية العمومية للاتحاد وفق ما يحدده النظام الأساسى.
المادة (29)
قيام النقابة أو الإتحاد
أ - يجوز للتنظيم النقابى ممارسة النشاط النقابى من تاريخ قبول المسجل العام لطلب ايداع النظام االساسى والاوراق وتسليم ايصال بالإيداع.
ب - على المسجل العام ان يصدر قراره حول اتمام تسجيل النقابة اوالإتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع فاذا تم التسجيل يكتسب التنظيم النقابى شخصيته االعتبارية ويستمر فى مباشرة نشاطه وفق هذا القانون والنظام الأساسى .
ت - على اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد فى حالة اجراء اى تعديل على احكام النظام الأساسى اوالبيانات الوارده فيه ان يودع ذلك التعديل لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهرين من اجراء التعديل المذكور على ان لا يكون للتعديل اثره الا من تاريخ ايداعه وقرار المسجل باعتماده وفقا لأحكام هذا القانون.
ث - تسرى احكام هذا الماده كذلك على الاتحادات .
ب - على المسجل العام ان يصدر قراره حول اتمام تسجيل النقابة اوالإتحاد خلال شهر واحد من تاريخ الإيداع فاذا تم التسجيل يكتسب التنظيم النقابى شخصيته االعتبارية ويستمر فى مباشرة نشاطه وفق هذا القانون والنظام الأساسى .
ت - على اللجنة المركزية للنقابة أو الإتحاد فى حالة اجراء اى تعديل على احكام النظام الأساسى اوالبيانات الوارده فيه ان يودع ذلك التعديل لدى المسجل العام بموجب طلب تقدمه خلال شهرين من اجراء التعديل المذكور على ان لا يكون للتعديل اثره الا من تاريخ ايداعه وقرار المسجل باعتماده وفقا لأحكام هذا القانون.
ث - تسرى احكام هذا الماده كذلك على الاتحادات .
المادة (30)
حالات رفض قبول الإيداع
للمسجل ان يعترض على قبول تكوين النقابة اوالهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الإتحاد فى الحالات الآتية :
أ - تعارض تكوين النقابة أو الإتحاد اوالهيئة النقابية اوالفرعية مع احكام هذا القانون والنظام الأساسى له.
ب - اذا كانت هنالك نقابة قائمة تمثل الأغراض التى تسعى لتحقيقها النقابة الجديدة المقترحه.
المادة (31)
الغاء اجراءت الإنتخابات
- أ - يجوز للمسجل العام بناءا على طعن بعدم سالمة اجراءات الإنتخابات يقدم من احد اعضاء التنظيم النقابى وبعد التحرى اللازم ان يصدر قرار بالغاء الإنتخابات التى تجرى فى اى من التنظيمات النقابية اذا تاكد عدم سالمة اجراءاتها وله فى هذه الحالة ان يأمر باجراء انتخابات جديدة
- ب - يجوز للمسجل العام ان يوقف اجراءات االنتخابات التى تجرى فى اى من التنظيماتالنقابية اذا قدم اليه طلب مسبب بان الإجراءات لا تسير وفقا للأسس والضوابط السليمة وله فى هذه الحالة ان يطلب من اللجنة المشرفة على اجراء الإنتخابات رفع تقريرها إليه فى شأن إجراء الإنتخابات فى فترة ثالثين يوما .
- ب - يجوز للمسجل العام ان يوقف اجراءات االنتخابات التى تجرى فى اى من التنظيماتالنقابية اذا قدم اليه طلب مسبب بان الإجراءات لا تسير وفقا للأسس والضوابط السليمة وله فى هذه الحالة ان يطلب من اللجنة المشرفة على اجراء الإنتخابات رفع تقريرها إليه فى شأن إجراء الإنتخابات فى فترة ثالثين يوما .
المادة (32)
حل الاتحاد اوالنقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية ولجانها
يجوز للمسجل العام ان يصدر قرارا بحل اى من التنظيمات النقابية اعلاه فى الحالات التالية :
- أ - اذا تم تكوين الإتحاد اوالنقابة العامة اوالهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية اوالوحدة النقابية عن طريق التزوير اوالغش او التدليس
- ب - اذا تم تكوين النقابة العامة اوالهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية اوالوحدة النقابية بطريقة مخالفة الحكام هذا القانون اواللوائح الصادرة بموجبه .
- ت - اذا لم يكن للاتحاد اوالنقابة العامة أو الهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية وجود فى الواقع .
- ث - اذا تكونت اللجنة بالمخالفة لاى من احكام هذا القانون اواللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسى للاتحاد او النقابة العامة.
- أ - اذا تم تكوين الإتحاد اوالنقابة العامة اوالهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية اوالوحدة النقابية عن طريق التزوير اوالغش او التدليس
- ب - اذا تم تكوين النقابة العامة اوالهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية اوالوحدة النقابية بطريقة مخالفة الحكام هذا القانون اواللوائح الصادرة بموجبه .
- ت - اذا لم يكن للاتحاد اوالنقابة العامة أو الهيئة النقابية اوالهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية وجود فى الواقع .
- ث - اذا تكونت اللجنة بالمخالفة لاى من احكام هذا القانون اواللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسى للاتحاد او النقابة العامة.
المادة (33)
اتحادات النقابات والاتحادات الاقليمية
أ - للنقابات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا يراعى مصالحها المشتركة الخاصة والقومية بحيث يتكون اتحاد لنقابات العمال واتحاد لنقابات الموظفين والمهنيين واتحاد للمعلمين على نطاق القطر.
ب - يجب على كل اتحاد ان يراعى احكام نظامه الأساسى فى تمثيل النقابات في الجمعية العمومية للاتحاد .
ب - يجب على كل اتحاد ان يراعى احكام نظامه الأساسى فى تمثيل النقابات في الجمعية العمومية للاتحاد .
المادة (34)
يجوز للاتحاد المكون طبقا لأحكام هذا القانون ان يكون فى الأقاليم والمديريات اتحادات اقليمية للعمال والموظفين والمهنيين والمعلمين ويكون اختصاصاها محصورا على رعاية المصالح المشتركة للنقابات اوالهيئات النقابية أو الهيئات الفرعية وتوجيهها توجيها موحدا .
المادة (35)
يجوز لأى نقابة ان تنضم لعضوية اى اتحاد اقليمى ويكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية للنقابة وموافقة الإتحاد الذى تنتمى اليه.
المادة (36)
يجوز للاتحاد ان ينضم لعضوية اى اتحاد اقليمى اوعالمى ويكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد اوالمؤتمر العام.
الفصل التاسع
المادة (37)
احكام عامة
للاتحاد اوالنقابة العامة اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون فيما يتعلق بالآتى:
أ - الإجراءات المتعلقة بانتخابات الجمعيات العمومية واللجان التنفيذية وتحديد مواعيد تلك الإنتخابات مع النقابات والاتحادات المعنية.
ب - اجراء تكوين لجنة اولجان للإشراف على الإنتخابات مع تحديد اعضائها واختصاصاتها وطريقة سير العمل فيها.
ت - يجوز للنائب العام ان يصدر لائحة نموذجية للنظام الأساسى للنقابة العامة والإتحاد للإسترشاد بها فى إعداد النظم الأساسية للنقابات والاتحادات دون ان تكون ملزمة.
المادة (38)
كل شخص يرتكب مخالفة الى حكم من احكام هذا القانون اواللوائح الصادرة بموجبه يعاقب وفقا للقانون الجنائى.
المادة (39)
حكم انتقالى
تعتبر لجان النقابات والاتحادات والهيئات النقابية والفرعية والوحدات القائمة وقت سريان هذا القانون تمهيدية لفترة انتقالية لا تزيد عن ثالثة شهور يتم خلالها انتخابات اللجان المركزية والتنفيذية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والنظم الأساسية للنقابات
والاتحادات .
والاتحادات .
المادة (40)
تعارض فى النصوص
فى حالة تعارض احكام هذا القانون مع اى قانون اخر تسرى احكام هذا القانون على احكام اى قانون اخر.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق