جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

باشوية وزان تستهتر بالقانون، برفضها تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان،

 باشوية وزان تستهتر بالقانون، برفضها تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الجمعية.

_________
بيـــــان
في ظل استمرار التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، عقد الفرع المحلي للجمعية جمعه العام العادي بتاريخ 07 مارس 2021، تم خلاله انتخاب مكتب جديد بشكل ديموقراطي طبقا للقانونين الأساسي والداخلي للجمعية، وطبقا لقانون الحريات العامة؛ قام المكتب الجديد بإيداع الملف لدى السلطة الادارية المحلية ممثلة في باشوية وزان بتاريخ 18 مارس 2021 إلا أن باشا وزان رفض تسلمه على غرار الملفات القانونية للمكاتب الثلاث السابقة، على الرغم من استيفائه لكافة الشروط القانونية، وهوما دفع المكتب إلى إيداع الملف القانوني عن طريق مفوض قضائي يوم 06 أبريل 2021 إلا أن مصالح الباشوية رفضت تسلمه مرة ثانية وتم تحرير محضر بهذا الرفض، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان السياسية والمدنية ويتعارض مع:
• مقتضيات دستور 2011:
▪️ وخاصة الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع اشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له."
▪️ والفصل 12 الذي ينص على أنه " تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل ھذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي"
▪️ والفصل 25 الذي يعتبر أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
▪️ والفصل 29 الذي ينص على حرية تأسيس الجمعيات وفق الشروط التي يحددها القانون.
• كما يتعارض مع ظهير تأسيس الجمعيات الذي ينص في:
▪️ المادة الثانية على ما يلي: " يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5
▪️ والمادة الخامسة التي تنص على ما يلي: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ....... وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 5 يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
• و يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن المكتب المحلي للجمعية، و أمام هذا الاستهتار بالقانون، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
🔹تنديده برفض باشوية وزان تسلم الملف القانوني لمكتب الجمعية لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 05 نونبر 2018، يقضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
🔹 تأكيده على كون هذا التضييق لن يزيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة فضحها للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، ولن يثنيها عن الاستمرار في تنظيم كل أنشطتها التنظيمية و الإشعاعية و التواصلية و النضالية...
🔹 عزمه خوض مجموعة من الخطوات النضالية حتى انتزاع حقه في التنظيم بما فيها المتابعة القضائية لباشوية وزان أمام المحكمة الإدارية.
🔹 دعوته كافة مناضلات ومناضلي الفرع إلى المزيد من التعبئة ومن رص الصفوف لمواجهة التضييق المفروض على الفرع.
🔹دعوته كافة القوى السياسية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية و كافة المتعاطفين و المتعاطفات مع الجمعية إلى التضامن معها والتنديد بالانتهاكات التي تطال الحريات العامة .
عن المكتب



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *