النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في عام 1381 هـ 1962م جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة/عن الرفيق غازي الصوراني
النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في عام 1381 هـ 1962م
جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة:
قرر ما هو آت:
الباب الأول:
المادة 2- يشكل الفلسطينيون في قطاع غزة اتحاداً قومياً يضم الفلسطينيين أينما كانوا, هدفه الأسمى العمل المشترك على استرداد الأرض المغتصبة من فلسطين والمساهمة في تحقيق رسالة القومية العربية. وينظم الاتحاد القومي بقرار من الحاكم العام.
الباب الثاني: الحقوق والواجبات العامة
المادة 3- الفلسطينيون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين.
المادة 4- الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على أحد وحسبه إلا وفق أحكام القانون.
المادة 5- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
المادة 6- حق الدفاع أصالة أو بالوكالة القانون. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
المادة 7- العقوبة شخصية.
المادة 8- يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
المادة 9- للمساكن حرمة, فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبنية في القانون, وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 10- حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
المادة 11- حرية الاعتقاد مطلقة, والقيام بشعائر الأديان مكفول طبقاً للعادات المرعية, على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة 12- حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.
المادة 13- الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
المادة 14- للفلسطينيين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية.
الباب الثالث: في السلطات
المادة 15- السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم العام مع المجلس التنفيذي في حدود أحكام هذا النظام الدستوري.
المادة 16- السلطة التشريعية يتولاها الحاكم العام مع المجلس التشريعي على الوجه المبين في أحكام هذا النظام الدستوري.
المادة 17- السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى وفقاً للأحكام التي ينص عليها هذا النظام الدستوري والقوانين الأخرى.
الفصل الأول – الحاكم العام
المادة 18- يعين الحاكم العام بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وفي حالة الغياب أو المانع أو خلو المنصب يندب وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة من يقوم بأعمال الحاكم العام فيما عدا التصديق على القوانين وإصدارها.
المادة 19- يقسم الحاكم العام أمام رئيس الجمهورية العربية المتحدة بحضور وزير الحربية اليمين الآتية قبل أن يباشر سلطاته: أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم النظام الدستوري لقطاع غزة والقانون, وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة, وأن أباشر سلطاتي بالأمانة والصدق.
المادة 20- يصدق الحاكم العام على القوانين ويصدرها باسم العشب الفلسطيني, وذلك خلال شهرين من تاريخ رفعها إليه وإذا لم ير التصديق على مشروع قانون قرره المجلس التشريعي رده إلى المجلس لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد هذا في الميعاد عد ذلك تصديقاً على القانون وأصدر ولا يجوز أن يعيد المجلس التشريعي في ذات دور الانعقاد النظر في مشروع قانون التصديق عليه.
المادة 21- إذا أقر المدلس التشريعي في دور انعقاد آخر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه مشروع القانون الذي رفض الحاكم العام التصديق عليه رده إلى الحاكم العام لإصداره.
المادة 22- يعلن الحاكم العام حالة الطورائ وينهيها.
المادة 23- يصدق الحاكم العام على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية, وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من أية محكمة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
الفصل الثاني – المجلس التنفيذي
المادة 24- يؤلف المجلس التنفيذي من:
1- الحاكم العام.. رئيساً أما الأعضاء فهم 2- نائب الحاكم العام (ان وجد) 3- مدير الشؤون القانونية 4- مدير الداخلية والأمن العام 5-مدير المالية والاقتصاد 6- مدير التعليم والثقافة 7- مدير الصحة 8- مدير الأشغال 9- مدير الشؤون البلدية 10- مدير الشؤون الاجتماعية وأمور اللاجئين 11- مدير الشؤون المدنية.
ويعين المديرون ونائب الحاكم العام, إذا اقتضى الأمر تعيينهم بقرار من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة.
المادة 25- لا يكون اجتمع المجلس التنفيذي صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 26- يضع المجلس التنفيذي اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة 27- يرتب المجلس التنفيذي المصالح العامة ويولي الموظفين ويعزلهم, وذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة 28- إذا اقتضت الأحوال اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير فللمجلس التنفيذي أن يصدر في ِشأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرضها على المجلس التشريعي عند انعقاده وتظل نافذة ما لم يقرر المجلس التشريعي إلغاؤها.
المادة 29- يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمجلس التنفيذي. وتكون إدارة القطاع فيما عدا هذه الاختصاصات للحاكم العام.
الفصل الثالث – المجلس التشريعي
المادة 30- يؤلف المجلس التشريعي على الوجه الآتي:
أ. اثنان وعشرون عضوا ينتخبهم الأعضاء المنتخبون لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي العربي الفلسطيني بقطاع غزة. وذلك وفقاً للقواعد والشروط ونظام الانتخاب الذي يصدر من الحاكم العام.
ب. عشرة أعضاء يتم اختيارهم بقرار من الحاكم العام من بين الفلسطينيين ذوي الكفاية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومي.
ج. أعضاء المجلس التنفيذي. وفيما عدا الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم لا يجوز الجميع بين العضوية والوظيفة العامة.
المادة 31- مدة العضوية في المجلس التشريعي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
المادة 32- يقسم عضو المجلس التشريعي أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم النظام الدستوري لقطاع غزة والقانون, وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة.
المادة 33- ينتخب المجلس التشريعي في أول اجتماع للدور السنوي العادي رئيساً ووكيلاً ويتوليان عملهما إلى بدء الدور السنوي العادي التالي, وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة 34- تقضي المحكمة العليا بقطاع غزة في الطلبات الخاصة بأبطال الانتخاب للمجلس التشريعي ويحدد نظام الانتخاب الذي يصدر من الحاكم العام إجراءات تقديم هذه الطلبات ونظرها والفصل فيها.
المادة 35- مقر المجلس التشريعي مدينة غزة.
المادة 36- يدعو الحاكم العام المجلس التشريعي للانعقاد ويفض دورته ويدوم دور الانعقاد السنوي للمجلس أربعة أشهر على ألا يفض قبل الانتهاء من النظر في جدول الأعمال.
المادة 37- للحاكم العام أثناء دور انعقاد المجلس حق تأجيل جلساته على انه لا يجوز أن يزيد التأجيل على شهرين.
المادة 38- لا يجوز أن يجتمع المجلس التشريعي إلا في مقره الرسمي أوفي المكان الذي يحدده الحاكم العام عن الضرورة والا يجتمع إلا إذا دعاه رئيس المجلس وكل اجتماع لأعضائه على خلاف ذلك لا يعتبر.
المادة 39- جلسات المجلس التشريعي علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحاكم العام أو عشرة أعضاء ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة 40- يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله وتصدر هذه اللائحة بقرار من الحاكم العام.
المادة 41- لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 42- لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس التشريعي وصدق عليه الحاكم العام.
المادة 43- للمجلس التنفيذي ولأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق اقتراح القوانين.
المادة 44- لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يوجه إلى أعضاء المجلس التنفيذي أسئلة على الوجه المبين في اللائحة الداخلية للمجلس ولأعضاء المجلس التنفيذي أن يؤجلوا الإجابة عليها إلى الجلسة التالية.
المادة 45- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
المادة 46- لا يؤاخذ أعضاء المجلس التشريعي عما يبدون من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم.
المادة 47- لا يجوز في أثناء دور انعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس. وفي حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
المادة 48- يتقاضى أعضاء المجلس التشريعي عدا من يكون منهم عضواً في المجلس التنفيذي مكافأة يحددها القانون.
المادة 49- إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس التشريعي بالوفاة بالاستقالة أو غير ذلك من الأسباب, يختار من يحل محله بذات الطريقة التي اختير بها سلفه ولا تدوم عضوية العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة من حل محله.
المادة 50- لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء المجلس التشريعي إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح الرئيس أو عشرة من الأعضاء. وذلك إذ فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته.
الفصل الرابع – السلطة القضائية
المادة 51- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
المادة 52- يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.
المادة 53- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
المادة 54- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب الفلسطيني.
المادة 55- تعيين القضاة ونقلهم وعدم قابليتهم للعزل يكون بالكيفية وبالشروط التي يقررها القانون.
المادة 56- تعيين أعضاء النيابة العامة نقلهم وعزلهم يكون بالكيفية وبالشروط التي يقررها القانون.
المادة 57- تؤلف المحكمة العليا من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة وعدد كاف من الأعضاء يعينون بقرار من وزير الحربية في الجمهورية العربية المتحدة ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه يميناً أمام رئيس الجمهورية العربية المتحدة بأن يؤدي أعماله بالذمة والصدق أمام رئيس المحكمة العليا.
المادة 58- مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة, وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
المادة 59- تشكل محاكم عسكرية بقرار من الحاكم العام للفصل في الجرائم التي تمس أو تنفذ أحكامها بعد التصديق عليها من الحاكم العام.
المادة 60- لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة.
الفصل الخامس – القوات المسلحة
المادة 61- تكون القوات المسلحة المرابطة في قطاع غزة خاضعة للقيادة أو التشكيل الذي تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة وللقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية العربية المتحدة سلطة إصدار أوامر لها قوة القانون في كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة القوات ومقتضيات الدفاع العسكري.
المادة 62- يبين القانون نظام هيئات الشرطة وما لها من اختصاصات.
الفصل السادس – في المالية
المادة 63- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها في غير الأحوال المبنية في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة 64- يحدد القانون السنة المالية.
المادة 65- يقدم الحاكم العام مشروع الميزانية للمجلس التشريعي ليبدي رأيه في الاعتمادات غير الثابتة منها.
المادة 66- لا يعتمد الحاكم العام مشروع الميزانية إلا بعد أن يبدي المجلس التشريعي رأيه فيها وفقاً للمادة السابقة.
المادة 67- كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به المجلس التنفيذي, كما يجب الحصول على إذن منه كلما أريد نقل مبلغ ما من باب إلى أخر من أبواب الميزانية مع أخطار المجلس التشريعي.
المادة 68- يقوم ديوان المحاسبات في الجمهورية العربية المتحدة بمراقبة حسابات الحكومة في قطاع غزة ويقدم إلى رئيس الجمهورية العربية المتحدة تقرير بنتيجة هذه المراقبة.
الباب الرابع: أحكام عامة
المادة 69- كل ما قررته الأنظمة والتشريعات واللوائح والأوامر الفلسطينية تبقى سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الدستوري, وكذلك القوانين والأوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وزير الحربية أو القائد العام للقوات المسلحة أو أية سلطة مختصة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصرية فيها في 15/5/1948 ويظل معمولاً بها فيما لا يخالف أحكام هذا النظام الدستوري.
وذلك مع عدم الإخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها ولا تترتب أية مسئولية بسبب ما اتخذ قبل تاريخ 25/2/1958م وعن الإجراءات والأعمال والأوامر والأحكام استناداً إلى القوانين واللوائح والأوامر والمنشورات والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 70- تكون القوانين نافذة في قطاع غزة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بقطاع غزة ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
المادة 71- لا تجري أحكام القوانين لا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله, ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك.
المادة 72- لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام الدستوري إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو في أثناء قيام حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين في القانون.
المادة 73- إلى أن يصدر الدستور الدائم لدولة فلسطين تسري أحكام هذا النظام الدستوري على قطاع غزة. ولكل من الحاكم العام والمجلس التشريعي الحق في أن يقترح على رئيس الجمهورية العربية المتحدة تنقيح هذا النظام.
المادة 74- يعمل بأحكام هذا النظام الدستوري من تاريخ نشره بالجريدتين الرسميتين للجمهورية العربية المتحدة وقطاع غزة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق