تاجيل ملف المدون محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025
ابتدائية خريبكة تضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر وتؤجل ملف المدون محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025 لتتمة المناقشة في الموضوع
أجلت المحكمة الإبتدائية مساء اليوم الإثنين 17 مارس 2025 ملف المدون ومناهض التط_بيع محمد بوستاتي إلى جلسة 24 مارس 2025 لتتمة المناقشة في الموضوع، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر ، والبت في طلب الإفراج المؤقت لآخر الجلسة.
وقد استهل الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل حجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.
كما سجلت هيئة الدفاع أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة دون وجود ما يفيد إذن من النيابة العامة يسمح بتمديدها.
فحسب ما جاء في وثائق الملف، أن الإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها.
أثارت هيئة الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
أيضا وقفت هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه.
كما أشاروا إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
ملتمسين في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز".
هيئة دفاع محمد بوستاتي 17 مارس 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق